قال الشيخ غيث الغالبي في كتابه درر الألفاظ العوالي في الرد على الموجان والحوالي، ردا على د. سفر الحوالي في قوله عن الأشاعرة"موقفهم من السنة خاصة أنه لا يثبت بها عقيدة ، بل المتواتر منها يجب تأويله وأحادها لا يجب الاشتغال بها حتى على سبيل التأويل"
قال الغالبي:
الجواب:1ـ أن هذا الكلام هو في المتشابه فقط أما المحكم فلا إشكال فيه ولله الحمد فيثبت مقتضاه على ما يليق بالله بالدليل القاطع .
2ـ أما إذا كان من المتشابه فقال الإمام ابن أبي شريف : كل لفظ يردفي الشرع مما يسند إلى الله أو يطلق اسماً أو صفة له ،وهو مخالف للعقل ويسمى المتشابه فلا يخلو إما :أن يتواتر أو ينقل آحاداً .
أ)والآحاد إن كان نصاً لا يحتمل التأويل
قال الغالبي:
الجواب:1ـ أن هذا الكلام هو في المتشابه فقط أما المحكم فلا إشكال فيه ولله الحمد فيثبت مقتضاه على ما يليق بالله بالدليل القاطع .
2ـ أما إذا كان من المتشابه فقال الإمام ابن أبي شريف : كل لفظ يردفي الشرع مما يسند إلى الله أو يطلق اسماً أو صفة له ،وهو مخالف للعقل ويسمى المتشابه فلا يخلو إما :أن يتواتر أو ينقل آحاداً .
أ)والآحاد إن كان نصاً لا يحتمل التأويل
(أي قطعي في دلالته أي لا يحتمل معان أخرى في اللغة لائقة
بالله فإن كان قطعي الدلالة ) قطعنا بافتراء ناقله أو غلطه أو سهوه وإن كان ظاهراً (أي ظاهر الدلالة ) فظاهره غير مراد . أ ـ هـ (لأن له معنى آخر لائق بالله فيعدل إليه ).
ب) (1) وإن كان متواتراً فلا يتصور أن يكون نصاً لا يحتمل التأويل (أي لا يتصور كونه قطعي الدلالة )بل لابد وأن يكون ظاهراً ، وحينئذنقول: الاحتمال الذي ينفيه العقل ليس مراداً منه ،ثم إن بقي بعد انتفائه احتمال واحد تعين أنه المراد (2) بحكم الحال .وإن بقي احتمالان فصاعداً فلا يخلو إما :
أن يدل قاطع على واحد منهما، أولايدل . فإن دل على واحد منهما حمل عليه . وإن لم يدل قاطع على أحدهما فهل يعين معنى من هذه المعاني بالنظر والاجتهاد دفعاً للخبط عن العقائد ؟.
أولا يعين خشية الإلحاد في الأسماء والصفات ؟ أـ هـ (خلاف على قولين هما مذهب التفويض والتأويل أو مايسمى مذهب السلف والخلف) (3)
__________
(1) لازال الكلام لابن أبي شريف.
(2) أي تعين أن هذا الباقي هو المعنى المراد قطعاً.
(3) المسامرة ص59
****************************** **********
وكلامه هنا هو معنى قول العلماء : لا نفسره ،وقولهم أمروها كما جاءت بلا كيف ولا معنى كما نقل ذلك بالسند الصحيح عن الإمام أحمد وغيره.لكن تميز كلام الإمام ابن أبي شريف بالتفصيل فقط ، وهذا واضح إن شاء الله لا يحتاج إلى إيضاح.
وسأضرب له مثالاً في ثالث الاستنتاجات إن شاء الله.
نتج من الكلام المنقول عدة أشياء :
أولها: أن الأشاعرة وسائر أهل السنة لا ينبذون السنة أصلاً ولا يأولونها اعتباطاً .
ثانيها: أنهم يأخذون بحديث الآحاد المتشابه فضلاً عن المتواتر ،مالم يدل معناه الظاهر قطعاً على معنى باطل لا يليق بالله . مثاله: عن قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((إن الله لما فرغ من خلقه استوى على عرشه واستلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال : إنها لا تصلح لبشر )) أخرجه أبن أبي عاصم في السنه والخلال والطبراني والبيهقي . (1)
هذا الحديث آحاد ولكنه قطعي في الدلالة على أن الخالق ـ سبحانه وتعالى ـ له رجلين يستلقي ويضع أحداهما على الأخرى .فلا بدمن أحد الاحتمالات الثلاثة إما أن الحديث مكذوب، أو غلط أحد الرواة أو سهى وسبحان من لا يسهو . وقطعاً لا يمكن أن يقبل لأنه مخالف للقطعيات في تنزيه الله فلابد من رده.وقدرده العلماء لنكارة متنه ، ووهاء سنده.ثالثاً : مثال للمتواتر وسأذكر آيات في ذلك فضلا عن الأحاديث مثال ذلك((ثم استوى على العرش يدبر الأمر))
بالله فإن كان قطعي الدلالة ) قطعنا بافتراء ناقله أو غلطه أو سهوه وإن كان ظاهراً (أي ظاهر الدلالة ) فظاهره غير مراد . أ ـ هـ (لأن له معنى آخر لائق بالله فيعدل إليه ).
ب) (1) وإن كان متواتراً فلا يتصور أن يكون نصاً لا يحتمل التأويل (أي لا يتصور كونه قطعي الدلالة )بل لابد وأن يكون ظاهراً ، وحينئذنقول: الاحتمال الذي ينفيه العقل ليس مراداً منه ،ثم إن بقي بعد انتفائه احتمال واحد تعين أنه المراد (2) بحكم الحال .وإن بقي احتمالان فصاعداً فلا يخلو إما :
أن يدل قاطع على واحد منهما، أولايدل . فإن دل على واحد منهما حمل عليه . وإن لم يدل قاطع على أحدهما فهل يعين معنى من هذه المعاني بالنظر والاجتهاد دفعاً للخبط عن العقائد ؟.
أولا يعين خشية الإلحاد في الأسماء والصفات ؟ أـ هـ (خلاف على قولين هما مذهب التفويض والتأويل أو مايسمى مذهب السلف والخلف) (3)
__________
(1) لازال الكلام لابن أبي شريف.
(2) أي تعين أن هذا الباقي هو المعنى المراد قطعاً.
(3) المسامرة ص59
******************************
وكلامه هنا هو معنى قول العلماء : لا نفسره ،وقولهم أمروها كما جاءت بلا كيف ولا معنى كما نقل ذلك بالسند الصحيح عن الإمام أحمد وغيره.لكن تميز كلام الإمام ابن أبي شريف بالتفصيل فقط ، وهذا واضح إن شاء الله لا يحتاج إلى إيضاح.
وسأضرب له مثالاً في ثالث الاستنتاجات إن شاء الله.
نتج من الكلام المنقول عدة أشياء :
أولها: أن الأشاعرة وسائر أهل السنة لا ينبذون السنة أصلاً ولا يأولونها اعتباطاً .
ثانيها: أنهم يأخذون بحديث الآحاد المتشابه فضلاً عن المتواتر ،مالم يدل معناه الظاهر قطعاً على معنى باطل لا يليق بالله . مثاله: عن قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((إن الله لما فرغ من خلقه استوى على عرشه واستلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال : إنها لا تصلح لبشر )) أخرجه أبن أبي عاصم في السنه والخلال والطبراني والبيهقي . (1)
هذا الحديث آحاد ولكنه قطعي في الدلالة على أن الخالق ـ سبحانه وتعالى ـ له رجلين يستلقي ويضع أحداهما على الأخرى .فلا بدمن أحد الاحتمالات الثلاثة إما أن الحديث مكذوب، أو غلط أحد الرواة أو سهى وسبحان من لا يسهو . وقطعاً لا يمكن أن يقبل لأنه مخالف للقطعيات في تنزيه الله فلابد من رده.وقدرده العلماء لنكارة متنه ، ووهاء سنده.ثالثاً : مثال للمتواتر وسأذكر آيات في ذلك فضلا عن الأحاديث مثال ذلك((ثم استوى على العرش يدبر الأمر))
فإن لله تعالى صفة الاستواء ثابتة في نصوص كثيرة وهنا عدة احتمالات .
فإما أن يكون معنى الاستواء هو الجلوس على العرش كما تقول المجسمة. أو معنى آخر لائق بالله
،فأهل السنة من الأشاعرة وغيرهم يثبتون صفة الاستواء ويقطعون أنه ليس بمعنى الجلوس .ثم بعد ذلك ينظرون في المعنى المراد ويعينونه أو يكتفون بالتفويض ،لكن بشرط اعتقاد أن معنى الجلوس ونحوه من النقائص غير مراد كما هو المسلك الآخر للأشاعرة وجمهور السلف.
__________
(1) قال البيهقي هذا حديث منكر.
فإما أن يكون معنى الاستواء هو الجلوس على العرش كما تقول المجسمة. أو معنى آخر لائق بالله
،فأهل السنة من الأشاعرة وغيرهم يثبتون صفة الاستواء ويقطعون أنه ليس بمعنى الجلوس .ثم بعد ذلك ينظرون في المعنى المراد ويعينونه أو يكتفون بالتفويض ،لكن بشرط اعتقاد أن معنى الجلوس ونحوه من النقائص غير مراد كما هو المسلك الآخر للأشاعرة وجمهور السلف.
__________
(1) قال البيهقي هذا حديث منكر.
د/ وليد الزبر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق